الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [ورد] من رواية حماد بن سلمة عن قيس بن سعد قال البيهقي: فيهما نظر. قلت: هما من رجال مسلم
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن التركماني | المصدر : الجوهر النقي الصفحة أو الرقم : 6/6
التخريج : أخرجه البيهقي (11116) واللفظ له ، وأحمد (7963)، والبزار (9820) كلاهما باختلاف يسير، وأبو داوود (3484)، وابن ماجه (2413) بعضه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب إجارة - عسب الفحل إجارة - كسب البغي اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (11/ 337 ت التركي)
: 11116 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، أخبرنا أبو محمد ابن حيان أبو الشيخ الأصبهاني، أخبرنا محمد بن يحيى بن مالك الضبى، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا مؤمل، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا قيس، عن عطاء، عن أبي هريرة: نهى عن مهر البغي، وعسب الفحل، وعن ثمن السنور، وعن الكلب إلا كلب صيد. فهكذا رواه قيس بن سعد عن عطاء من هذا الوجه عنه، ورواية حماد عن قيس فيها نظر. ورواه الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح والمثنى بن الصباح عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث كلهن سحت". فذكر كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب إلا كلبا ضاريا. والوليد والمثنى ضعيفان.

مسند أحمد (8/ 96 ت أحمد شاكر)
: 7963 - حدثنا محمد، حدثنا شعبة، عن المغيرة، قال: سمعت عبيد الله بن أبي نعم يحدث -[[قال عبد الله بن أحمد]]: قال أبي: إنما هو عبد الرحمن بن أبي نعم، ولكن غندر كذا قال - أنه سمع أبا ‌هريرة قال: نهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن كسب الحجام، وكسب البغي، وثمن الكلب، قال: ‌وعسب ‌الفحل، قال: وقال أبو ‌هريرة: هذه من كيسي.

[مسند البزار = البحر الزخار] (17/ 188)
: 9820- حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة ، عن المغيرة قال: سمعت ابن أبي نعم يقول سمعت أبا ‌هريرة رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن كسب البغي وثمن الكلب ‌وعسب ‌الفحل وقال أبو ‌هريرة رضي الله عنه: هذه من كيسي.

سنن أبي داود (5/ 349 ت الأرنؤوط)
: 3484 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا ‌هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغى".