الموسوعة الحديثية


- أتيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهوَ بِوادِي القُرَى، وهوَ يَعرِضُ فَرسًا، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ، ما تقولُ في الغَنيمةِ ؟ فقال : للهِ خُمُسُها، وأربَعةُ أخماسٍ للجيشِ، قلتُ : فما أَحدٌ أَولى بِه من أَحدٍ ؟ قال : لا، ولا السَّهمُ تَستخرِجُه مِن جَنبِكَ، ليسَ أنتَ أَحقَّ بِه، مِن أخيكَ المسلمِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : رجل من بلقين | المحدث : ابن كثير | المصدر : تفسير القرآن العظيم الصفحة أو الرقم : 4/4
التخريج : أخرجه أبو يعلى (7179) بنحوه، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5198)، والبيهقي (13241) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: غنائم - التسوية في قسم الغنيمة غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - فرض الخمس غنائم - مصارف الخمس جهاد - الغنائم وأحكامها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أبي يعلى (13/ 131 ت حسين أسد)
: ‌7179 - حدثنا عبد الواحد بن غياث، حدثنا حماد بن سلمة، عن بديل بن ميسرة، عن عبد الله بن شقيق، عن رجل من بلقين قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى، فقلت: يا رسول الله، بم أمرت؟ قال: أمرت أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، وأن تقيموا الصلاة ، وتؤتوا الزكاة ، قلت: يا رسول الله ، من هؤلاء؟ فقال: المغضوب عليهم، يعني: اليهود، فقلت: من هؤلاء؟ قال: الضالين، يعني: النصارى، قلت: فلمن المغنم يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل سهم، ولهؤلاء أربعة أسهم، قال: قلت: فهل أحد أحق بالمغنم من أحد؟ قال: لا، حتى السهم يأخذه أحدكم من جعبته فليس بأحق به من أحد

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 229)
: ‌5198 - حدثنا فهد قال: ثنا حجاج بن المنهال قال: ثنا حماد بن سلمة ، عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو بوادي القرى فقلت: يا رسول الله لمن المغنم؟ قال لله سهم ، ولهؤلاء أربعة أسهم فقلت: فهل أحد أحق بشيء من المغنم من أحد؟ قال: " لا ، حتى السهم يأخذه أحدكم من جنبه ، فليس هو بأحق به من أخيه

السنن الكبرى للبيهقي (6/ 324)
13241- وأخبرنا أبو الحسن : على بن محمد المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة وخالد والزبير بن الخريت عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال : أتيت النبى -صلى الله عليه وسلم- وهو بوادى القرى وهو يعرض فرسا فقلت : يا رسول الله ما تقول فى الغنيمة قال : لله خمسها وأربعة أخماس للجيش . قلت : فما أحد أولى به من أحد قال : لا ولا السهم تستخرجه من جنبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم .