الموسوعة الحديثية


- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن مجلسَيْن وملبسَيْن فأمَّا المجلسان فالجلوسُ بين الشَّمسِ والظِّلِّ والمجلسُ الآخرُ أن يحتبيَ في ثوبٍ يُفضي بصرُك إلى عورتِك وأمَّا الملبسانِ فأحدُهما المصلِّي في ثوبٍ واحدٍ لا يتوشَّحُ به وأمَّا الآخرُ أن يُصلِّيَ في سراويلَ ليسَ عليه رداءٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو المنيب هو عندي لا بأس به
الراوي : بريدة بن الحصيب الأسلمي | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 5/531
التخريج : أخرجه أبو داود (636)، والحاكم (914) بنحوه مختصراً، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/329) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - الجلوس بين الظل والشمس زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد زينة اللباس - لبس السراويل صلاة - الصلاة في الثوب الواحد صلاة - لباس الرجل في الصلاة

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 243 ط مع عون المعبود)
‌636- حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، ثنا سعيد بن محمد، ثنا أبو تميلة يحيى بن واضح، ثنا أبو المنيب عبيد الله العتكي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن يصلي في سراويل وليس عليه رداء)).

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 379)
‌914- ثنا سعيد بن محمد الجرمي، ثنا أبو تميلة يحيى بن واضع، ثنا أبو المنيب، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في لحاف لا يتوشح به، ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء)). ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، واحتجا بأبي تميلة، وأما أبو المنيب المروزي فإنه عبيد الله بن العتكي من ثقات المراوزة، وممن يجمع حديثه في الخراسانيين))

الكامل في الضعفاء (4/ 329)
[ ثنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخرمي ثنا سعيد الجرمي ثنا أبو تميلة عن أبي المنيب]عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن مجلسين وملبسين فأما المجلسان فالجلوس بين الشمس والظل والمجلس الآخر ان يحتبي في ثوب يفضي بصرك الى عورتك وأما الملبسان فأحدهما المصلي في ثوب واحد لا يتوشح به وأما الآخر ان يصلي في سراويل ليس عليه رداء