الموسوعة الحديثية


- من شاء صلَّى قبلَ الجمعةِ أربعًا وبعدَها لا يفصِلُ بينَهنَّ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مبشر بن عبيد بين الأمر في الضعف وعامة ما يرويه غير محفوظ
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 8/166
التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (8/ 164) .
التصنيف الموضوعي: جمعة - ما يصلى من النافلة قبل الجمعة جمعة - كم يصلي بعد الجمعة جمعة - من صلى بعد الجمعة ومن كره ذلك صلاة - النوافل المطلقة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[الكامل في ضعفاء الرجال] (8/ 164)
: حدثنا يحيى بن محمد بن أبي الصفيراء، أخبرنا بن مصفى، حدثنا بقية، حدثني مبشر عن حجاج عن عطية، عن أبي سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌من ‌شاء ‌صلى ‌قبل ‌الجمعة ‌أربعا وبعدها لا يفصل بينهن. وهذه الأحاديث لمبشر عن حجاج عن شيوخه ليس يرويها عنه غير مبشر. ومبشر هذا بين الأمر في الضعيف وله غير ما ذكرت من الحديث وعامة ما يرويه غير محفوظ من حديث الكوفة عن شيوخهم وشيوخ البصرة وغيرهم.