الموسوعة الحديثية


- أسلَمَتِ امرأةٌ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فتزَوَّجَت، فجاء زَوْجُها إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: يا رسولَ اللهِ، إنِّي كُنْتُ أسلَمْتُ، وعَلِمَتْ بإسْلامي، فانتَزَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ من زَوجِها الآخَرِ، ورَدَّها على زَوْجِها الأوَّلِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه سماك روايته عن عكرمة مضطربة]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/123
التخريج : أخرجه أبو داود (2239)، وابن ماجه (2008)، وأحمد (2972) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نكاح - المحرمات من النساء نكاح - أنكحة الكفار وإقرارهم عليها نكاح - الزوجان الكافران يسلم أحدهما قبل الآخر نكاح - موانع النكاح
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 271)
2239- حدثنا نصر بن علي، أخبرني أبو أحمد، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إني قد كنت أسلمت، وعلمت بإسلامي، ((فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 647)
2008- حدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا حفص بن جميع قال: حدثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فتزوجها رجل، قال: فجاء زوجها الأول، فقال: يا رسول الله، إني قد كنت أسلمت معها، وعلمت بإسلامي، قال: ((فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، وردها إلى زوجها الأول)).

[مسند أحمد] (5/ 121)
2972- حدثنا الزبيري، وأسود بن عامر، قالا: حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجت، فجاء زوجها الأول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت وعلمت إسلامي. ((فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، وردها على زوجها الأول))