الموسوعة الحديثية


- .... الوضوءُ يكفرُ ما قبلَه ثم تصيرُ الصلاةُ نافلةً
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيحة
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 1/228
التخريج : أخرجه أحمد (22162)، والطيالسي (1225)، وأبو عبيد في ((الطهور)) (22) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: استغفار - أسباب المغفرة وضوء - فضل الوضوء إحسان - الحث على الأعمال الصالحة استغفار - مكفرات الذنوب وضوء - خروج الخطايا من كل عضو بعد الوضوء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (36/ 489)
22162 - حدثنا محمد بن بشر، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، وعبد الوهاب، عن هشام، وأزهر بن القاسم، حدثنا هشام، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الوهاب: أبو أمامة الحمصي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء يكفر ما قبله، ثم تصير الصلاة نافلة فقيل له: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس

مسند أبي داود الطيالسي (2/ 451)
1225 - حدثنا أبو داود قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء يكفر ما قبله وتصير الصلاة نافلة فقيل: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس

الطهور للقاسم بن سلام (ص: 115)
22 - حدثنا محمد، قال: أخبرنا أبو عبيد حدثنا أبو أيوب الدمشقي، عن شعيب بن إسحاق، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن الصدي بن عجلان وهو أبو أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور يكفر ما قبله ويصير الصلاة نافلة