الموسوعة الحديثية


- عن أبي الزُّبَيرِ، قال: سَألتُ جابِرًا عن الرَّجُلِ يُوالي مَواليَ الرَّجُلِ بِغَيرِ إذْنِه، فقال: كَتَبَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: على كُلِّ بَطْنٍ عُقولَهُم، ثُمَّ كَتَبَ: إنَّه لا يَحِلُّ أنْ يُواليَ مَواليَ رَجُلٍ بِغَيرِ إذْنِه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 14760
التخريج : أخرجه مسلم (1507)، والنسائي (4829)، وأحمد (14760) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - الولاء لمن أعتق عتق وولاء - من تولى غير مواليه ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال علم - سؤال العالم عما لا يعلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1146 )
: 17 - (1507) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله. ثم كتب " أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغيرر إذنه" ثم أخبرت؛ أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك.

سنن النسائي (8/ 52)
: 4829 - أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال: حدثنا الضحاك بن مخلد ، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة، ولا يحل لمولى أن يتولى مسلما بغير إذنه.

[مسند أحمد] - الرسالة (23/ 83)
14760 - حدثنا موسى، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن الرجل يوالي موالي الرجل بغير إذنه، فقال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم: " على كل بطن عقولهم "، ثم كتب: " إنه لا يحل أن يوالي موالي رجل بغير إذنه "