الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنِ المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ، والمُخابَرةِ، وعنِ الثُّنْيا إلَّا أنْ تُعلَمَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2990
التخريج : أخرجه الدارقطني (2990)، ومسلم (1536)، وأبو داود (3404) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الزرع بالطعام بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (3/ 470)
: 2990 - ثنا ابن صاعد ، ومحمد بن هارون الحضرمي ، وأحمد بن علي بن العلاء ، والقاضي الحسين بن إسماعيل ، وأحمد بن الحسين بن الجنيد ، قالوا: نا زياد بن أيوب ، نا عباد بن العوام ، أخبرني سفيان بن حسين ، عن يونس بن عبيد ، عن عطاء ، عن ‌جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ‌المحاقلة ‌والمزابنة ‌والمخابرة وعن الثنيا إلا أن يعلم

[صحيح مسلم] (5/ 18)
: 85 - (1536) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ومحمد بن عبيد الغبري (واللفظ لعبيد الله)، قالا: حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا أيوب ، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء ، عن ‌جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة، (قال أحدهما: ‌بيع ‌السنين هي المعاومة). وعن الثنيا، ‌ورخص ‌في ‌العرايا .

سنن أبي داود (3/ 262)
: 3404 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل، ح وحدثنا مسدد، أن حمادا، وعبد الوارث، حدثاهم كلهم، عن أيوب، عن أبي الزبير، قال: عن حماد، وسعيد بن ميناء، ثم اتفقوا، عن ‌جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة، قال: عن حماد، وقال: أحدهما والمعاومة وقال: الآخر ‌بيع ‌السنين، ثم اتفقوا، وعن الثنيا ‌ورخص ‌في ‌العرايا