الموسوعة الحديثية


- الماءُ لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ إلا مَا غَلَبَ عليهِ ريحُهُ أو طعمُهُ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : راشد بن سعد | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 1/84
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1/16) مطولاً، والدارقطني (1/29) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء تقع فيه النجاسة طهارة - الماء طهور طهارة - ما يجوز التطهر به طهارة - بعض أحكام المياه طهارة - طهارة المياه المتوضأ بها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (1/ 16)
: حدثنا محمد بن الحجاج قال: ثنا علي بن معبد قال: ثنا عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم ، عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء ‌لا ‌ينجسه ‌شيء ، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه . قيل لكم: هذا منقطع ، وأنتم لا تثبتون المنقطع ولا تحتجون به، فإن كنتم قد جعلتم قوله في القلتين على خاص من القلال، جاز لغيركم أن يجعل الماء على خاص من المياه ، فيكون ذلك عنده على ما يوافق معاني الآثار الأول ولا يخالفها. فإذا كانت الآثار الأول التي قد جاءت في البول في الماء الراكد وفي نجاسة الماء الذي في الإناء من ولوغ الهر فيه عاما ، لم يذكر مقداره ، وجعل على كل ماء لا يجري؛ ثبت بذلك أن ما في حديث القلتين هو على الماء الذي يجري ولا ينظر في ذلك إلى مقدار الماء كما لم ينظر في شيء مما ذكرنا إلى مقداره ، حتى لا يتضاد شيء من الآثار المروية في هذا الباب. وهذا المعنى الذي صححنا عليه معاني هذه الآثار ، هو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله، وقد روي في ذلك عمن تقدمهم ما يوافق مذهبهم.

سنن الدارقطني - المعرفة (1/ 29)
5 - حدثنا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا معلي بن منصور نا عيسى بن يونس نا الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه ريحه أو طعمه مرسل ووقفه أبو أسامة على راشد.