الموسوعة الحديثية


- جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: يا رَسولَ اللهِ، عِندي دينارٌ. فقال: أنفِقْه على نَفْسِكَ. قال: عِندي آخَرُ. قال: أنفِقْه على وَلدِكَ. قال: عِندي آخَرُ. قال: أنفِقْه على أهلِكَ. قال: عِندي آخَرُ. قال: أنفِقْه على خادِمِكَ. قال: عِندي آخَرُ. قال: أنتَ أعلَمُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 1685
التخريج : أخرجه أبو داود (1691)، والنسائي (2535)، وأحمد (7419) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صدقة - الابتداء بالنفقة على النفس ثم ... صدقة - الصدقة على الولد نفقة - النفقة على الأهل نفقة - وجوب النفقة على الأهل والعيال علم - السؤال للانتفاع وإن كثر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح السنة للبغوي] (6/ 193)
: 1685 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بنأحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم. ح وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر الحيري، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سفيان، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، عندي دينار، فقال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر؟ قال: أنفقه على ولدك، قال: عندي آخر؟ قال: أنفقه على أهلك، قال: عندي آخر؟، قال: أنفقه على خادمك، قال: عندي آخر؟، قال: أنت أعلم. قال سعيد: ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث: يقول ولدك: أنفق علي، إلى من تكلني؟، تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني، يقول خادمك: أنفق علي أو بعني في هذا الحديث بيان الأولى فالأولى من أهل النفقة، فأمره أن يبدأ بنفسه، ثم بولده؛ لأنه بعض منه، فإذا ضيعه هلك، ولم يجد من ينفق عليه، ثم ثلث بالزوجة وأخرها عن الولد؛ لأنه إن لم يجد ما ينفق عليها فرق بينهما، فوصلت إلى النفقة من غيره، ثم ذكر الخادم؛ لأنه يباع عليه إن عجز عن نفقته، فتصير نفقته على من يبتاعه. وعلى هذا الترتيب في القياس أمر صدقة الفطر إذا فضل من قوته أكثر من صاع أن يخرجه عن ولده، ثم عن زوجته، ثم عن عبده.

سنن أبي داود (2/ 59 ط مع عون المعبود)
: ‌1691 - حدثنا محمد بن كثير أنا سفيان، عن محمد بن عجلان ، عن المقبري ، عن أبي هريرة قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، قال: تصدق به على نفسك قال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجتك أو قال: زوجك قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر.

[سنن النسائي] (5/ 89)
: 2535 - أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تصدقوا". فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، قال: "تصدق به على نفسك". قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجتك". قال: عندي آخر، قال: "تصدق به على ولدك". قال: عندي آخر، قال: "تصدق به على خادمك". قال: عندي آخر، قال: "أنت أبصر".

مسند أحمد (12/ 381 ط الرسالة)
: ‌7419 - حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تصدقوا " قال رجل: عندي دينار. قال: " تصدق به على نفسك " قال: عندي دينار آخر. قال: " تصدق به على زوجك " قال: عندي دينار آخر. قال: " تصدق به على ولدك " قال: عندي دينار آخر. قال: " تصدق به على خادمك " قال: عندي دينار آخر. قال: " أنت أبصر ".