الموسوعة الحديثية


- لا بَأْسَ بالتَّولِيَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَستَوفِيَ، ولا بَأْسَ بالإقالَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أنْ يَسْتوفِيَ، ولا بَأْسَ بالشَّرِكَةِ في الطَّعامِ قَبلَ أن يَسْتوفِيَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن إبراهيم البزاز: ثقة ومن فوقه من رجال الشيخين
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 198
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (198)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال بيوع - آداب البيع
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المراسيل لأبي داود] (ص178)
198- حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز، حدثنا منصور بن سلمة، حدثنا سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال: قال: سعيد بن المسيب في حديث يرفعه كأنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفي، ولا بأس بالإقالة في الطعام قبل أن يستوفي، ولا بأس بالشركة في الطعام قبل أن يستوفي)).