الموسوعة الحديثية


- أربعٌ لا يقبلُ من أربعٍ نفقةٌ من خيانةٍ أو سرقةٍ أو غلولٍ أو مالِ يتيمٍ لا يُقبَلُ في حجٍّ ولا عمرةٍ ولا جهادٍ ولا صدقةٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] كوثر بن حكيم يروي المناكير عن المشاهير ويأتي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن حبان | المصدر : المجروحين الصفحة أو الرقم : 2/233
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/159)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/78)
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة رقائق وزهد - الخيانة صدقة - لا يقبل الله الصدقة من الغلول بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال تفليس - مخالطة الولي لمال اليتيم والنهي عن أكله بالباطل
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المجروحين لابن حبان (دار الوعي)
(2/ 159) 898 - كوثر بن حكيم يروي عن عطاء ونافع، روى عنه هشيم والعراقيون، كان ممن يروي المناكير عن المشاهير، ويأتي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات.روى كوثر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أربع لا يقبل من أربع: نفقة من خيانة أو سرقة أو غلول أو مال يتيم، لا يقبل في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة".أخبرناه الحسن بن سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن مطعم، قال: حدثنا هشيم، عنه

الكامل في الضعفاء (6/ 78)
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا عبد الله بن مطيع ثنا هشيم عن الكوثر بن حكيم عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أربع لا تقبل في أربع نفقة من خيانة ولا سرقة ولا غلول ولا مال يتيم لا يقبل حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة...... ولكوثر غير ما ذكرت وعامة ما يرويه غير محفوظه