الموسوعة الحديثية


- إذا كانَ الماءُ قُلَّتينِ بقلالِ هجَرَ. وذَكَرَ الحديثَ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج | المحدث : موفق الدين ابن قدامة | المصدر : المغني لابن قدامة الصفحة أو الرقم : 1/37
التخريج : أخرجه الشافعي في ((مسنده)) (37)، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (259)، والبيهقي (1295)
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء تقع فيه النجاسة طهارة - الماء طهور طهارة - الماء لا يعلم أطاهر أم نجس طهارة - مقدار الماء الذي لا ينجس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند الشافعي - ترتيب السندي (1/ 22)
: ‌37- (أخبرنا) مسلم بن خالد، عن ابن جريج باسناد لا يحضرني ذكره: -أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا " وقال في هذا الحديث بقلال هجر (محركة يذكر فيصرف ويؤنث فيمنع الصرف: بلد باليمن) قال إبن جريج قد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (1/ 263)
1295- أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو حدثنا أبو العباس بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج بإسناد لا يحضرنى ذكره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا . وقال فى الحديث : بقلال هجر . قال ابن جريج : وقد رأيت قلال هجر ، فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا. {ش} قال الشافعى : كان مسلم يذهب إلى أن ذلك أقل من نصف القربة أو نصف القربة فيقول : خمس قرب هو أكثر ما تسع قلتين ، وقد تكون القلتان أقل من خمس قرب. قال الشافعى : فالاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا ، فإذا كان الماء خمس قرب لم يحمل نجسا فى جر كان أو غيره إلا أن يظهر فى الماء منه ريح أو طعم أو لون قال وقرب الحجاز كبار فلا يكون الماء الذى لا يحمل النجاسة إلا بقرب كبار.