الموسوعة الحديثية


- نَهى عن بيعِ الثِّمارِ حتَّى تؤمَنَ عليها العاهةُ قيلَ ومتَى ذلِك يا أبا عبدِ الرَّحمنِ قالَ إذا طلعَت الثُّريَّا
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العراقي | المصدر : طرح التثريب الصفحة أو الرقم : 6/124
التخريج : أخرجه أحمد (5012) باختلاف يسير، وأصله في صحيح البخاري (1486)، ومسلم (1534، 1535)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه مزارعة - عاهة الثمر اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (9/ 55 ط الرسالة)
((‌5012- حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، قال: كنا في سفر ومعنا ابن عمر، فسألته؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها، قال: وسألت ابن عمر عن بيع الثمار؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قلت: أبا عبد الرحمن، وما تذهب العاهة؟ ما العاهة؟ قال: طلوع الثريا)).

[صحيح البخاري] (2/ 127)
‌1486- حدثنا حجاج: حدثنا شعبة: أخبرني عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها، قال: حتى تذهب عاهته)).

[صحيح مسلم] (3/ 1166 )
((52- (1534) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن أبي حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن أبي جعفر) عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه))). [صحيح مسلم] (3/ 1166 ) (((1534)- وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. كلاهما عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد. وزاد في حديث شعبة: فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته)).

[صحيح مسلم] (3/ 1165 )
((50- (‌1535) وحدثني علي بن حجر السعدي، وزهير بن حرب. قالا: حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو. وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري)).