الموسوعة الحديثية


- سألتُ رافعَ بنَ خَديجٍ عن كِراءِ الأرضِ بالدِّينارِ والورِقِ ؟ فقال : لا بأسَ بذلك، إنَّما كان النَّاسُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُؤاجِرون على الماذياناتِ وأقبالِ الجداولِ . فيَسلَمُ هذا ويَهلِكُ هذا، ويَسلَمُ هذا ويَهلِكُ هذا، فلم يكُنْ للنَّاسِ كِراءٌ إلَّا هذا، فلذلك زجر عنه، فأمَّا شيءٌ معلومٌ مضمونٌ، فلا بأسَ به
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3908
التخريج : أخرجه النسائي (3899) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2327) بنحوه دون قوله: "إنما كان الناس على عهد رسول الله ..."، ومسلم (1547) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 43)
: ‌3899 - أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن قال: حدثنا عيسى هو ابن يونس قال: حدثنا الأوزاعي ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالدينار والورق، فقال: لا بأس بذلك، إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول، فيسلم هذا ويهلك هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به. وافقه مالك بن أنس على إسناده، وخالفه في لفظه.

[صحيح البخاري] (3/ 104)
: ‌2327 - حدثنا محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس الأنصاري : سمع رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ.

صحيح مسلم (3/ 1183 ت عبد الباقي)
: 116 - (1547) حدثنا إسحاق. أخبرنا عيسى بن يونس. حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن عبد الرحمن. حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال:سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي على الماذيانات. وأقبال الجداول. وأشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذا. ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن الناس كراء إلا هذا. فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به.

صحيح مسلم (3/ 1183 ت عبد الباقي)
: 117 - (1547) حدثنا عمرو الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة الزرقي؛ أنه سمع رافع بن خديج يقول: كنا أكثر الأنصار حقلا. قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا.

صحيح مسلم (3/ 1183 ت عبد الباقي)
: (1547) - حدثنا أبو الربيع. حدثنا حماد. ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا يزيد بن هارون. جميعا عن يحيى بن سعيد. بهذا الإسناد، نحوه.