الموسوعة الحديثية


- في هذِهِ الآيةِ الَّتي قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267] قالَ: هوَ الجُعرورُ ولونُ حُبَيْقٍ نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن تُؤخَذا في الصَّدقةِ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو أمامة بن سهل بن حنيف | المحدث : ابن خزيمة | المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم : 4/ 67
التخريج : أخرجه النسائي (2492)، وأبو عبيد في ((الأموال)) (1539)، والدارقطني في ((سننه)) (2042) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صدقة - ذم التصدق من الرديء فضائل سور وآيات - سورة البقرة

أصول الحديث:


صحيح ابن خزيمة (4/ 39)
2311 - حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن محمد بن حفصة، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كان أناس يتلاءمون بئس أثمارهم فأنزل الله عز وجل: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه} [[البقرة: 267]] قال: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لونين الجعرور، وعن لون حبيق

سنن النسائي (5/ 43)
2492 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: حدثني عبد الجليل بن حميد اليحصبي، أن ابن شهاب، حدثه، قال: حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، في الآية التي قال الله عز وجل: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [[البقرة: 267]]، قال: هو الجعرور ولون حبيق فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ في الصدقة الرذالة

الأموال للقاسم بن سلام (ص: 609)
1539 - قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سليمان بن كثير، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر أن يؤخذا في الصدقة: الجعرور، ولون حبيق، وكانوا يتيممون شر أموالهم في الصدقة، فنزلت: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [[البقرة: 267]]

سنن الدارقطني (3/ 47)
2042 - حدثنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الحناط , ثنا يوسف بن موسى , ثنا عبد الله بن وهب , أخبرني عبد الجليل بن حميد اليحصبي , أنه سمع الزهري , يقول: حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف , في هذه الآية التي قال الله {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [[البقرة: 267]] , قال: هو الجعرور ولون ابن حبيق , فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبلهما في الصدقة "