الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا من المسلمين استأذنَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ يُقال لها أمُّ مهزولٍ وكانت تُسافحُ وتشترطُ لهُ أن تُنفقَ عليهِ قال : فاستأذنَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أو ذكرَ لهُ أمرها قال : فقرأ عليهِ نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ { الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ }
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 9/194
التخريج : أخرجه أحمد في ((المسند)) (2/158) واللفظ له، والنسائي في ((الكبرى)) (6/415)، والحاكم (2/211) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النور حدود - ذم الزنا وتحريمه إجارة - الحث على الحلال واجتناب الحرام نكاح - تزويج الزناة نكاح - نكاح البغايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد - قرطبة] (2/ 158)
6480- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عارم ثنا معتمر بن سليمان قال أبي ثنا الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو: أن رجلا من المسلمين أستأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم في امرأة يقال لها أم مهزول وكانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه قال فاستأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم أو ذكر له أمرها قال فقرأ عليه نبي الله صلى الله عليه و سلم { الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك

[السنن الكبرى - للنسائي] (6/ 415)
11359- أنا عمرو بن علي نا المعتمر بن سلمان عن أبيه عن الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو قال كانت امرأة يقال لها أم مهزول وكانت بجياد وكانت تسافح فأراد رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أن يتزوجها فأنزل الله عز و جل { والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين }

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 211)
2785- حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا أبو المثنى، نا مسدد نا المعتمر، عن أبيه، قال: ثنا الحضرمي بن لاحق، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمرو، أن رجلا من المسلمين، استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم في امرأة، يقال لها أم مهرول كانت تسافح، وتشترط أن ينفق عليه، وأنه استأذن فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم، وذكر له أمرها (( فقرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} [النور: 3] ونزلت: {‌الزانية ‌لا ‌ينكحها ‌إلا ‌زان أو مشرك} [النور: 3] ((هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه))