الموسوعة الحديثية


- أن رجلًا على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ نَذرَ أن ينحرَ إبلاً ببُوانةَ، فأتى رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآلهِ وسلَّمَ فقالَ : إني نذَرت أن أنحرَ إبلاً ببُوانةَ، فقال له النبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : هَل كانَ فيها وثنٌ مِن أوثانِ الجاهليَّةِ يُعبَدُ ؟، قالوا : لا، قالَ : فَهَل كانَ فيها عيدٌ من أعيادِهِم ؟، قالوا : لا، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : أوفِ بنذرِكَ، فإنَّهُ لا وفاءَ لنذرٍ في مَعصيةِ اللَّهِ، ولا فيما لا يملِكُ ابنُ آدمَ
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : ثابت بن الضحاك | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/22
التخريج : أخرجه أبو داود (3313)، والبيهقي في ((الصغير)) (3223) واللفظ لهما، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (2/ 75) (1341) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: عقيدة - أعياد المشركين عقيدة - من أمر بمخالفتهم نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - الوفاء بالنذر إيمان - أوثان الجاهلية وما كانوا يعبدونه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 238)
3313 - حدثنا داود بن رشيد، حدثنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة، قال: حدثني ثابت بن الضحاك، قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟، قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم

السنن الصغير للبيهقي (4/ 120)
3223 - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا محمد بن داسة، أنا أبو داود، أنا داود بن رشيد، أنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة، حدثني ثابت بن الضحاك، قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر ببوانة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم "؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم

 [المعجم الكبير – للطبراني] (2/ 75)
1341 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني داود بن رشيد، ثنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة، حدثني ثابت بن الضحاك، قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينحر ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها، وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا، قال: فهل كان فيها عيد، من أعيادهم؟ قال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر، في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا يملك ابن آدم