الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عُمرَ قال لَوْ فعلهُ أحدٌ وعمرُ حيذٌ لرجمَهما [ أيْ المُطَلَّقَةُ ثَلاثًا قبلَ أنْ تذوقَ العُسَيْلَةَ ]
خلاصة حكم المحدث : هذا أشهر [أي من حديث سالم]
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : التاريخ الكبير الصفحة أو الرقم : 4/13
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (11138) بلفظ قريب .
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم طلاق - نكاح المطلقة ثلاثا نكاح - نكاح المحلل طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


التاريخ الكبير للبخاري (4/ 13 ت المعلمي اليماني)
: ‌‌1801 - سليمان بن رزين، قال ابن بشار عن غندر عن شعبة عن علقمة بن مرثد: عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد الله عن سعيد ابن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل له حتى يذوق العسيلة، وقال ابن بشار نا ابن مهدي عن سفيان عن علقمة: عن رزين الأحمري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو أحمد وابن كثير: سليمان بن رزين، وقال وكيع مرة: عن سليمان بن رزين الأحمري قال رزين بن سليمان، وقال لي إبراهيم بن المنذر نا أنس بن عياض سمع موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: لو فعله أحد ‌وعمر ‌حي ‌لرجمهما، قال أبو عبد الله: وهذا أشهر ولا تقوم الحجة بسالم بن رزين ولا برزين لأنه لا يدري سماعه من سالم ولا من ابن عمر.

مصنف عبد الرزاق (6/ 348 ت الأعظمي)
: 11138 - عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، أن ‌ابن ‌عمر قال: ‌لو ‌أن ‌رجلا طلق امرأته ثلاثا، ثم نكحها رجل بعده، ثم طلقها قبل أن يجامعها، ثم ينكحها زوجها الأول فيفعل ذلك وعمر حي إذن لرجمها