الموسوعة الحديثية


- عَن سُلَيمانَ بنِ أبي عَبدِ اللَّهِ قال: رَأيتُ سَعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ أخَذَ رَجُلًا يَصيدُ في حَرَمِ المَدينةِ فسَلَبَه ثيابَه، فجاءَ مَواليهِ فقال: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَرَّمَ هذا الحَرَمَ وقال: مَن رَأيتُموهُ يَصيدُ فيهِ شَيئًا فلَه سَلَبُه، فلا أرُدُّ عليكُم طُعمةً أطعَمَنيها، ولَكِن إن شِئتُم أعطَيتُكُم ثَمَنَه. [وفي رِوايةٍ] "مَن أخَذَ أحَدًا يَصيدُ فيهِ فليَسلُبْهُ".
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سليمان بن أبي عبد الله قال البخاري: أدرك المهاجرين, وتفرد عنه يعلى بن حكيم, ووثقه ابن حبان, وقال أبو حاتم: ليس بمشهور فيعتبر بحديثه
الراوي : سعد بن أبي وقاص | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الفروع لابن مفلح الصفحة أو الرقم : 6/ 24
التخريج : أخرجه أبو داود (2037)، وأحمد (1460)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4801) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: فضائل المدينة - حرم المدينة فضائل المدينة - لا يقطع شجرها إلا لعلف فضائل المدينة - تحريم صيد المدينة وشجرها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 217)
2037 - حدثنا أبو سلمة، حدثنا جرير يعني ابن حازم، حدثني يعلى بن حكيم، عن سليمان بن أبي عبد الله، قال: رأيت سعد بن أبي وقاص، أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلبه ثيابه، فجاء مواليه فكلموه فيه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرم هذا الحرم، وقال: من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه

مسند أحمد (3/ 63)
1460 - حدثنا عفان، حدثنا جرير بن حازم، حدثني يعلى بن حكيم، عن سليمان بن أبي عبد الله، قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة، الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلبه ثيابه، فجاء مواليه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم، وقال: من رأيتموه يصيد فيه شيئا فله سلبه فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم أعطيتكم ثمنه وقال عفان مرة: إن شئتم أن أعطيكم ثمنه أعطيتكم

شرح مشكل الآثار (12/ 287)
4801 - ووجدنا إبراهيم بن أبي داود قد حدثنا قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا جرير بن حازم , عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن أبي عبد الله أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخذ عبدا صاد في حرم المدينة الذي حرم النبي صلى الله عليه وسلم، فسلبه ثيابه، فجاء مواليه إلى سعد فكلموه , فقال سعد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم، وقال: " من أخذ يصيد فيه شيئا فلمن أخذه سلبه " فلم أكن لأرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم أعطيتكم ثمنه فكان في هذا ما قد دلنا أن الواجب في انتهاك الصيد والعضاه بين لابتي المدينة غير الواجب في انتهاكهما في حرمة مكة؛ لأن الواجب في انتهاكهما في حرمة مكة ما قد ذكرناه في هذا الباب في ذلك، والواجب في انتهاك حرمتها من المدينة هو ما قد ذكرناه في هذين الحديثين، ثم وجدنا فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتيا، ويؤخذ العلم عنهم في الحرمين وفي سائر البلدان سواهما مجتمعين على أن أخذ سلب منتهك حرمة الصيد والعضاه بالمدينة غير مستعملة، فعقلنا بذلك أن إجماعهم على ترك ما في هذين الحديثين كان لوقوفهم على نسخه؛ لأنهم المأمونون على ما رووا، وعلى ما قالوا، ولأن من ترك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حكم به خارج من هذه الرتبة، غير مقبول قوله، وغير مستعملة روايته، وحاش لله عز وجل أن يكونوا كذلك، ولكن تركهم لذلك كان عندنا والله أعلم على مثل تركهم ما سواه مما قد روي في انتهاك الحرم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل ذلك ما روي عنه في مانع الزكاة: " إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل " وما روي عنه صلى الله عليه وسلم في حريسة الجبل: " أن فيها غرامة مثليها وجلدات نكال " وما روي عنه فيمن وقع بجارية امرأته مستكرها لها أنها تعتق عليه، ويكون عليه مثلها، وأنه إن كان ذلك منه إليها، وهي مطاوعة له كانت له، وكان عليها مثلها لزوجته، فألزم جارية فاسدة، وجعل عليها مكانها جارية غير فاسدة، وأعتقت عليه إذا كان وقع بها مستكرها لها، فمثل ذلك والله أعلم ما روي من السلب فيما ذكرنا يحتمل أن يكون كان والأحكام فيه كذلك، ثم نسخ بنسخ أشكاله التي ذكرناها في هذا الباب، والله نسأله التوفيق