الموسوعة الحديثية


- على اليدِ ما أخذتْ حتى تؤديَه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير الصفحة أو الرقم : 5437
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2400) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (3561)، والترمذي (1266) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - العارية غصب وضمانات - الوديعة وضمانها غصب وضمانات - تحريم الغصب والتشديد فيه والنهي عن جده وهزله غصب وضمانات - ما يضمن هبة وهدية - المنيحة

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 802)
2400- حدثنا إبراهيم بن المستمر قال: حدثنا محمد بن عبد الله، ح وحدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا ابن أبي عدي، جميعا عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((على اليد ما أخذت حتى تؤديه)).

[سنن أبي داود] (3/ 296)
3561- حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((على اليد ما أخذت حتى تؤدي))، ثم إن الحسن نسي، فقال: ((هو أمينك لا ضمان عليه))

[سنن الترمذي] (3/ 558)
1266- حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((على اليد ما أخذت حتى تؤدي)) قال قتادة: ثم نسي الحسن، فقال: فهو أمينك لا ضمان عليه، يعني: العارية: هذا حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، وقالوا: يضمن صاحب العارية، وهو قول الشافعي، وأحمد، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف، وهو قول الثوري، وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق