الموسوعة الحديثية


- حقُّ المُسلِمِ على أخيهِ المُسلِمِ خَمسٌ: يُسَلِّمُ عليه إذا لَقِيَهُ، ويُشَمِّتُهُ إذا عطَس، ويُجيبُهُ إذا دعاهُ، ويَعودُهُ إذا مرِض، ويشهَدُ جِنازتَهُ إذا مات.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط البخاري
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 530
التخريج : أخرجه البخاري (1240)، ومسلم (2162) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: آداب السلام - البدء في السلام لمن يكون جنائز وموت - اتباع الجنائز آداب العطاس - تشميت العاطس بر وصلة - حق المسلم على المسلم جنائز وموت - عيادة المريض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 71)
1240- حدثنا محمد: حدثنا عمرو بن أبي سلمة، عن الأوزاعي قال: أخبرني ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((حق المسلم على المسلم خمس؛ رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس)). تابعه عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر. ورواه سلامة عن عقيل.

[صحيح مسلم] (4/ 1704 )
((4- (‌2162) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن ابن المسيب؛ أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((حق المسلم على المسلم خمس)). ح وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز)). قال عبد الرزاق: كان معمر يرسل هذا الحديث عن الزهري. وأسنده مرة عن ابن المسيب عن أبي هريرة)).