الموسوعة الحديثية


- كان رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يُضحِّي بالجَزورِ وبالكَبشِ إذا لم يكُنْ جزورٌ وأنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قال في الرِّكازِ العُشورُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الله بن نافع ممن يكتب حديثه وإن كان غيره يخالفه فيه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 5/272
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6236)، والبيهقي (19552) مختصراً، والدارقطني في ((الأفراد)) كما في ((أطراف الغرائب والأفراد)) (3/ 485، 457) مفرقاً
التصنيف الموضوعي: أضاحي - أفضل الأضاحي أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها) خراج - الركاز وما فيه زكاة - زكاة المعادن والركاز
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 179)
: ‌6236 - حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا أبو بكر الحنفي قال: ثنا عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالجزور ، وبالكبش ، إذا لم يجد جزورا فأخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالجزور إذا وجده ، وذلك دليل على أنه كان يدع ما سواه ، مما يضحى به من البقر والغنم ، وهو قادر عليه ، ويضحي بالشاة إذا لم يقدر على الجزور ، فذلك دليل على أن الجزور كان عنده أفضل من الشاة. وقد رأينا الهدايا في الحج ، جعل للبدنة فيها من الفضل ، ما لم يجعل للشاة ، فجعلت البدنة مما يشترك فيها الجماعة فيهدونها عن قرانهم ومتعتهم ، ولم تجعل الشاة كذلك.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (9/ 272)
19552- أخبرنا أبو الحسن : على بن محمد المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا محمد بن أبى بكر حدثنا عبد الكبير الحنفى حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضى الله عنهما : أن النبى -صلى الله عليه وسلم- كان يضحى بالمدينة بالجزور أحيانا وبالكبش إذا لم يجد جزورا.