الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ الثِّمارِ، حتَّى تُشْقِحَ. فقيلَ لجابرٍ: فما تُشقحُ ؟ قالَ: تحمرُّ وتصفرُّ، ويؤكَلُ مِنها
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/458
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5568)، وأبو داود (3370) واللفظ لهما، والبخاري (1487)، ومسلم (1536) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه سلم - السلم في النخل اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 23)
5568 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، عن سليم بن حيان قال: ثنا سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار , حتى تشقح. فقيل لجابر: وما تشقح؟ قال: تحمر وتصفر , ويؤكل منها

سنن أبي داود (3/ 253)
: 3370 - حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليم بن حيان، أخبرنا سعيد بن ميناء، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة، حتى تشقح قيل وما تشقح، قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها

[صحيح البخاري] (2/ 127)
1487 - حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثني الليث، حدثني خالد بن يزيد، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها

[صحيح مسلم] (3/ 1175)
(1536) وحدثنا عبد الله بن هاشم، حدثنا بهز، حدثنا سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وعن بيع الثمرة حتى تشقح، قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار، ويؤكل منها