الموسوعة الحديثية


- نهَى عن الحريرِ إلا قَدْرَ إِصبعينِ
خلاصة حكم المحدث : لانعلم أحدًا تابع عمر بن عامر على هذه الرواية
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 2/39
التخريج : أخرجه البزار (386) واللفظ له، وأبو طاهر في ((المخلصيات)) (735)، وابن أبي حاتم في ((العلل)) (1475) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به

أصول الحديث:


[مسند البزار - البحر الزخار] (2/ 39)
386 - حدثنا صدقة بن الفضل، قال: نا سالم بن نوح، قال: نا عمر بن عامر، عن قتادة، عن أبي عثمان: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير، إلا قدر إصبعين، هكذا قال عمر بن عامر، عن قتادة، عن أبي عثمان، عن عثمان، وقد رواه غير عمر، عن قتادة، عن أبي عثمان، عن عمر، ولا نعلم أحدا تابع عمر بن عامر على هذه الرواية عن عثمان

المخلصيات (1/ 421)
: 735- (120) حدثنا أحمد: حدثنا عمر: حدثنا سالم بن نوح: حدثنا عمر بن عامر، عن قتادة، عن أبي ‌عثمان النهدي، أن ‌عثمان بن عفان كتب إلى عامل الكوفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ‌الحرير إلا ما كان ‌قدر ‌أصبعين أو ثلاثة.

العلل لابن أبي حاتم (4/ 347 ت الحميد)
: 1475 - وسئل أبو زرعة عن حديث رواه سالم بن نوح ، عن عمر بن عامر ، عن قتادة، عن أبي ‌عثمان ، عن ‌عثمان: أنه كتب إلى عامل الكوفة: أن رسول الله (ص) نهى عن ‌الحرير، إلا ‌قدر ‌إصبعين وثلاثة ؟ قال أبو زرعة: هذا خطأ؛ إنما هو: عن قتادة ، عن أبي ‌عثمان، عن عمر.