الموسوعة الحديثية


- عرف رجلٌ ناقةً له في يدَي رجلٍ، فأتى بها النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فسُئِل عن أمرِ الناقةِ، فوجد أصلَها اشتراها من أَيدي العدوِّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ للذي عرفها : إن شئت أن تأخذَها بالثمنِ الذي اشتراها
خلاصة حكم المحدث : أورده في كتاب المراسيل
الراوي : تميم بن طرفة الطائي | المحدث : أبو داود | المصدر : المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 400
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (339)، والبيهقي (18715)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم غنائم - استيلاء الكفار

أصول الحديث:


[المراسيل لأبي داود] (ص250)
‌339- حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن تميم بن طرفة، قال: وجد رجل مع رجل ناقة له، فارتفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام البينة أنها ناقته وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من العدو، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن شئت فخذها بما اشتراها وإن شئت فدع))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (9/ 111)
18715- وأخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر الفارسى قالا حدثنا أبو عمرو بن مطر حدثنا إبراهيم بن على حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن تميم بن طرفة قال: عرف رجل ناقة له فى يدى رجل فأتى به النبى-صلى الله عليه وسلم- فسئل عن أمر الناقة فوجد أصلها اشترى من أيدى العدو فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم- للذى عرفها:(( إن شئت أن تأخذ بالثمن الذى اشتراها به فأنت أحق بها وإلا فخل عن ناقته )). قال: وسئل شاهدين.