الموسوعة الحديثية


- [إنَّ اللَّهَ افتَرَضَ عليكُمُ الجُمعةَ في شَهرِكُم هذا، فمَن تَرَكَها ولَه إمامٌ عادِلٌ أو جائِرٌ].
خلاصة حكم المحدث : فيه زكريا الوقار، رماه صالح جزرة بالكذب، وابن عدي بالوضع، وقال في المغني إنه يتهم بالكذب
الراوي : أبو هريرة | المحدث : صديق خان | المصدر : فتاوى صديق خان الصفحة أو الرقم : 601
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (3/ 44)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (781) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: جمعة - فرض الجمعة جمعة - ترك الجمعة من غير عذر صلاة الجماعة والإمامة - إمامة البر والفاجر جمعة - التغليظ في ترك الجمعة رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (3/ 44)
حدثنا أحمد بن الممتنع، حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى الوقار، حدثنا خالد بن عبد الدائم، عن نافع بن يزيد، عن زهرة بن معبد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فقال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الجمعة في ساعتكم هذه، في يومكم هذا في جمعتكم هذه، في شهركم هذا في سنتكم هذه، فريضة واجبة فمن تركها رغبة عنها وزهادة فيها ألا فلا جمع الله له شمله، ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له ولا جهاد له، ألا ولا صيام له، ولا صدقة له، إلا من عذر، فمن تاب تاب الله عليه. قال الشيخ: وروى هذا الحديث كاتب الليث أيضا عن نافع بن يزيد، عن زهرة بن معبد، وروي هذا الحديث أيضا عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن جابر، رواه عنه عبد الله بن محمد العدوي، وروي عن الثوري، عن علي بن زيد.

العلل المتناهية (1/ 459)
781- أنبأنا محمد بن عبد الملك، قال: أنبأنا الجوهري، عن الدارقطني، عن أبي حاتم ابن حبان، قال: حدثنا عمر بن محمد الهمذاني، قال: حدثنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا خالد بن عبد الدائم، قال: حدثنا نافع بن يزيد، عن زهرة بن معبد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الجمعة في ساعتكم هذه، وفي يومكم هذا، وفي جمعتكم هذه، وفي شهركم هذا، في سنتكم هذه، فريضة واجبة، ألا فمن تركها معي أو مع إمام بعدي، عدل أو جائر، رغبة عنها أو زهادة فيها، فلا جمع الله له شمله، ألا ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا جهاد له, ألا ولا صيام له، ألا ولا صدقة له إلا من عذر، فإن تاب تاب الله عز وجل عليه. قال المؤلف: هذا حديث لا يصح.