الموسوعة الحديثية


- أتيتُ النَّبِيَّ فقلتُ : إنِّي أبيعُ الإبِلَ بالنَّقيعِ، فأبيعُ بالدَّنانِيرِ، وَ آخُذُ الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ فآخذُ الدَّنانيرَ فقال : لا بأسَ أن تأخُذَ بسعرِ يومِها ما لم تُفَرِّقا وبينكما شيءٌ وفي لفظٍ : أبيعُ بالدنانيرِ وآخذُ مكانها الوَرِقَ وأبيعُ بالوَرِقِ وآخذُ مكانها الدَّنانيرَ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1359
التخريج : أخرجه أبو داود (3354)، والنسائي (4589)، وأحمد (6239) واللفظ أخرجه الترمذي (1242)، وأحمد (5559)
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس شركة - الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 255 ط مع عون المعبود)
‌3354- حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد قالا: نا حماد، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: ((كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء)).

[سنن النسائي] (7/ 552)
((4589- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال: حدثنا المعافى، عن حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: رويدك أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير، وأخذ الدراهم، قال: ((لا بأس أن تأخذ بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء))

[مسند أحمد] (10/ 359 ط الرسالة)
((‌6239- حدثنا بهز وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأقبض الورق من الدنانير، والدنانير من الورق، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأقبض هذه من هذه، وهذه من هذه؟ فقال: (( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء)) ))

[سنن الترمذي] (3/ 536)
‌1242- حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجا من بيت حفصة، فسألته عن ذلك؟ فقال: ((لا بأس به بالقيمة)): ((هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر)) وروى داود بن أبي هند هذا الحديث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق، والورق من الذهب، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك

[مسند أحمد] (9/ 393 ط الرسالة)
((‌5559- حدثنا (2) يزيد، أخبرنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدته خارجا من بيت حفصة، فسألته عن ذلك، فقال: (( لا بأس به بالقيمة))