الموسوعة الحديثية


- أنَّه سُئِلَ عن زَوجٍ، وأُختٍ لأُمٍّ وأبٍ، فأَعْطى الزوْجَ النصْفَ، والأُختَ النصْفَ، فكُلِّمَ في ذلك، فقال: حضَرْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بذلك.

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (35/ 501)
21639- حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا أبو بكر بن عبد الله، عن مكحول، وعطية، وضمرة، وراشد، عن زيد بن ثابت: أنه سئل عن زوج، وأخت لأم وأب (( فأعطى الزوج النصف، والأخت النصف))، فكلم في ذلك، فقال: ((حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك))