الموسوعة الحديثية


- كان إذا اغتسل مِنَ الجنابةِ، يُفْرِغُ بيدِه اليُمْنَى على يدِه اليُسْرَى سبعَ مِرارٍ، ثم يَغْسِلُ فرجَه، فنسِيَ مَرَّةً كم أَفْرَغَ، فسألني ؟ فقلتُ : لا أدري ! فقال : لا أُمَّ لك ! وما يَمْنَعُك أنْ تدرِيَ ؟ ! ثم يتوضأُ وضوءَه للصلاةِ، ثم يُفيضُ على جِلدِه الماءَ، ثم يقولُ : هكذا كان رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - يَتَطَهَّرُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 446
التخريج : أخرجه أبو داود (246)، وأحمد (2800) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة غسل - الوضوء قبل الغسل غسل - غسل الجنابة وضوء - صفة الوضوء غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 102 ط مع عون المعبود)
‌246- حدثنا حسين بن عيسى الخراساني، نا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة، قال: إن ابن عباس ((كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار ثم يغسل فرجه، فنسي مرة كم أفرغ، فسألني كم أفرغت، فقلت: لا أدري، فقال: لا أم لك وما يمنعك أن تدري، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء، ثم يقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر)).

[مسند أحمد] (5/ 16 ط الرسالة)
((‌2800- حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس: أن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة أفرغ بيده اليمنى على اليسرى، فغسلها سبعا، قبل أن يدخلها في الإناء، فنسي مرة كم أفرغ على يده، فسألني: كم أفرغت؟ فقلت: لا أدري! فقال: لا أم لك، ولم لا تدري؟ ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه وجسده، قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر، يعني يغتسل ))