الموسوعة الحديثية


- كنَّا معَ النبيِّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاءَ رجلٌ فسارَّهُ فقال : اقتلوهُ. ثمَّ قال : أيشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ. قال : نعمْ، ولكنَّما يقولُها تعوذًا، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم : لا تقتُلوهُ فإنَّما أُمِرتُ أنْ أقاتلَ الناسَ حتَّى يَقولوا : لا إلهَ إلا اللهُ، فإذا قالُوها عَصمُوا مِنِّي دماءَهُمْ وأموالَهمْ إلا بحقِّها وحسابُهمْ على اللهِ
خلاصة حكم المحدث : ظاهره الحسن لكن قال المزي والبزار أخطأ فيه الأسود بن عامر أقول وخالف عبيد الله بن موسى
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : الوادعي | المصدر : أحاديث معلة الصفحة أو الرقم : 377
التخريج : أخرجه النسائي (3979) واللفظ له، والطبراني (21/123) (149)
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم أقضية وأحكام - الحكم بالظاهر توحيد - فضل التوحيد إسلام - قتال الناس حتى يسلموا مظالم - تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 79)
3979- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا الأسود بن عامر قال: حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن النعمان بن بشير قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فساره، فقال: ((اقتلوه))، ثم قال: ((أيشهد أن لا إله إلا الله؟)) قال: نعم، ولكنما يقولها تعوذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تقتلوه، فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها وحسابهم على الله)).

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ دار إحياء التراث (21/ 123)
149- حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل السراج، حدثنا أحمد بن محمد بن نيزك، حدثنا الأسود بن عامر شاذان، حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن النعمان بن بشير، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فساره فقال: قل لهم يقتلونه. فلما مضى الرجل قال: علي به. فقال: لعله يقول: لا إله إلا الله؟!. قال: نعم قال: فلا تقتلوه فإني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.