الموسوعة الحديثية


- لا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ ولا تناجشوا ولا يزيدُ الرجلُ على بيعِ أخيه ولا يخطبُ على خِطبتِه ولا تسألُ امرأةٌ طلاقَ أختِها
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 14/117
التخريج : أخرجه البخاري (2723)، ومسلم (1413) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - النجش بيوع - بيع الحاضر للبادي بيوع - لا يسوم أحدكم على سوم أخيه طلاق - المرأة تسأل طلاق أختها نكاح - خطبة الرجل على أخيه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (7/ 415 ت أحمد شاكر)
: 7686 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: "‌لا ‌يبيع ‌حاضر ‌لباد، ‌ولا ‌تناجشوا، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب عى خطبته، ولا تسأل امرأة طلاق أختها".

[صحيح البخاري] (3/ 191)
: ‌2723 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا معمر ، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيدن على بيع أخيه، ولا يخطبن على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها.

صحيح مسلم (2/ 1033 ت عبد الباقي)
: 51 - (‌1413) وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد. أو يتناجشوا. أو يخطب الرجل على خطبة أخيه. أو يبيع على بيع أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء ما في إنائها. أو ما في صحفتها. زاد عمرو في روايته: ولا يسم الرجل على سوم أخيه.