الموسوعة الحديثية


- من شرِبَ الخَمْرَ فاجْلِدُوهُ، فإنَّ عادَ فاجْلِدوهُ، فإنْ عادَ فاجلدوهُ فإنْ عادَ الرابِعَةَ فاقْتُلُوهُ. قالَ : وضَربَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ النُّعَيْمَانَ أربعَ مراتٍ، قالَ : فرأَى المسلمونَ أنَّ الحدَّ قَدْ رَفَعَ القَتْلَ حينَ ضرَبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أربعَ مراتٍ
خلاصة حكم المحدث : روي مرسلاً ولم يسم [النعيمان]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الصغير للبيهقي الصفحة أو الرقم : 3/340
التخريج : أخرجه الترمذي معلقاً بعد حديث (1444)، وأخرجه موصولا النسائي في ((السنن الكبرى)) (5303) باختلاف يسير، والبيهقي في ((السنن الصغير)) (2705) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أشربة - التشديد على مدمن الخمر أطعمة - تحريم الخمر اعتصام بالسنة - نسخ السنة بالسنة حدود - من تكرر منه شرب الخمر حدود - حد شارب الخمر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 48)
1444- حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم ابن بهدلة، عن أبي صالح، عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)) قال: وفي الباب عن أبي هريرة، والشريد، وشرحبيل بن أوس، وجرير، وأبي الرمد البلوي، وعبد الله بن عمرو: حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا، عن عاصم، عن أبي صالح، عن معاوية، عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن جريج، ومعمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت محمدا يقول: حديث أبي صالح، عن معاوية، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح، من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد، هكذا روى محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه))، قال: ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله، وكذلك روى الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال: فرفع القتل، وكانت رخصة، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال: (( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه))

[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 257)
5303- أخبرنا محمد بن موسى الحرشي قال ثنا زياد قال حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من شرب الخمر فاضربوه فإن عاد فاضربوه فإن عاد فاضربوه فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه فضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم نعيما أربع مرات فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن القتل قد رفع

[السنن الصغير للبيهقي] (3/ 340)
2705- حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان، نا الإمام، والدي، نا محمد بن إسحاق بن خزيمة، نا محمد بن موسى الحرشي، نا زياد بن عبد الله، نا محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((‌من ‌شرب ‌الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه)) قال: وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النعيمان أربع مرات قال: فرأى المسلمون أن الحد قد رفع القتل حين ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مرات (( ورواه معمر، عن محمد بن المنكدر، وزيد بن أسلم أنهما قالا ذلك، ورواه الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يسم النعيمان