الموسوعة الحديثية


- عن ابن عباسٍ أو ابن عمرَ قال الحاملُ والمرضعُ تفطرُ ولا تقضِي
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سعيد بن جبير | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2/435
التخريج : أخرجه أبو داود (2318)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (6/ 185) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صيام - الإفطار للحامل والمرضع صيام - فدية من لا يطيق الصوم صيام - الرخصة في الفطر للشيخ الكبير والحامل والمرضع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (3/ 198)
: 2385 - حدثنا أبو صالح ، ثنا أبو مسعود ، ثنا محمد بن يوسف ، عن سفيان ، عن أيوب ، عن سعيد بن ‌جبير ، عن ابن عباس ، أو ابن عمر ، قال: ‌الحامل ‌والمرضع ‌تفطر ‌ولا ‌تقضي. وهذا صحيح وما بعده

سنن أبي داود (2/ 296)
: 2318 - حدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن ‌جبير، عن ابن ‌عباس: {وعلى الذين ‌يطيقونه فدية طعام مسكين} [البقرة: 184]، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا، ويطعما مكان كل يوم سكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا، قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا

شرح مشكل الآثار (6/ 185)
: حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن ‌جبير أن ابن ‌عباس كانت له جارية ترضع فجهدت، فقال لها: " أفطري؛ فإنك بمنزلة الذين ‌يطيقونه " فدل ما رويناه عن ابن ‌عباس في هذا الباب أنه مختلف عنه في " يطوقونه " و " ‌يطيقونه "، وأن عطاء ومجاهدا رويا عنه " يطوقونه "، وأن سعيد بن ‌جبير روى عنه " ‌يطيقونه "، وفي جميع ما رويناه عنه من ذلك إعادة البدل من الصيام إلى الإطعام لا إلى صيام