الموسوعة الحديثية


- سألَ عدِيُّ بنُ حاتِمٍ النَّبيَّ قائلًا : إنِّي أرسِلُ كلبي، أجِدُ معَهُ كلبًا، لا أدري أيُّهما أخذَهُ ؟ قالَ النَّبيُّ : فلا تأكُلْ، فإنَّما سمَّيتَ علَى كلبِكَ، ولم تسمِّ علَى غيرِهِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عدي بن حاتم الطائي | المحدث : الألباني | المصدر : غاية المرام الصفحة أو الرقم : 53
التخريج : أخرجه البخاري (5486) ومسلم (1929) والترمذي (1470) بنحوه
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة صيد - التسمية على الصيد صيد - صيد الكلب إذا وجد معه كلب آخر رقائق وزهد - اجتناب الشبهات علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 88)
: 5486 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل كلبي وأسمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. قلت: ‌إني ‌أرسل ‌كلبي ‌أجد ‌معه ‌كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه، فقال: لا تأكل؛ فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. وسألته عن صيد المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل.

صحيح مسلم (3/ 1529)
3 - (1929) وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل، فإنه وقيذ، فلا تأكل وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب، فقال: إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم الله فكل، فإن أكل منه فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه، قلت: فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر، فلا أدري أيهما أخذه؟ قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره،

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 68)
1470 - حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، عن مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم، قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك، فإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، قلت: يا رسول الله، أرأيت إن خالطت كلابنا كلاب أخر؟ قال: إنما ذكرت اسم الله على كلبك، ولم تذكر على غيره قال سفيان: أكره له أكله: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الصيد والذبيحة إذا وقعا في الماء أن لا يأكل، فقال بعضهم: في الذبيحة إذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فمات فيه فإنه يؤكل، وهو قول عبد الله بن المبارك وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد، فقال أكثر أهل العلم: إذا أكل الكلب منه فلا تأكل، وهو قول سفيان، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الأكل منه وإن أكل الكلب منه