الموسوعة الحديثية


- مَن صلَّى المكتوبةَ فلم يَدْرِ كم صلَّى فليتَحَرَّ ثمَّ يسجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهوِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ابن حميد لا اعتماد عليه [وفيه] أشعث بن عطاف لا بأس به
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 2/56
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((العلل)) (5/124) باختلاف يسير. وأصله في صحيح البخاري (401)، ومسلم (572) بنحوه مطولاً
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا لم يدر كم صلى سهو - التحري سهو - السهو في الفرض والتطوع صلاة - كيف يفعل من نابه شيء في الصلاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية (5/ 124)
حدثنا أبو الحسن محمد بن نوح بن عبد الله الجنديسابوري، قال: حدثنا علي بن حرب بن عبد الرحمن الجنديسابوري نبيل، قال: حدثنا أشعث بن عطاف، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن أبي حصين، قال: سألت سعيد بن جبير، والشعبي، عن رجل صلى المكتوبة فلم يدر كم صلى، فقالا: يعيد، فسألت إبراهيم وأخبرته بقول سعيد، والشعبي، فقال: ما تصنع بهذا، حدثني علقمة، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى المكتوبة فلم يدر كم صلى فليسجد سجدتي السهو.

[صحيح البخاري] (1/ 89)
‌401- حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: قال عبد الله: ((صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟. قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين))

[صحيح مسلم] (1/ 400 )
((89- (572) وحدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن جرير. قال عثمان: حدثنا جرير عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة؛ قال: قال عبد الله: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال إبراهيم: زاد أو نقص) فلما سلم قيل له: يا رسول الله! أحدث في الصلاة شيء؟ قال ((وما ذاك؟)) قالوا: صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه، واستقبل القبلة، فسجد سجدتين، ثم سلم. ثم أقبل علينا بوجهه فقال ((إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به. ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. فإذا نسيت فذكروني. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب. فليتم عليه. ثم ليسجد سجدتين))

[صحيح مسلم] (1/ 400 )
((90- (572) حدثناه أبو كريب. حدثنا ابن بشر. ح قال وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا وكيع. كلاهما عن مسعر، عن منصور، بهذا الإسناد. وفي رواية ابن بشر ((فلينظر أحرى ذلك للصواب)). وفي رواية وكيع ((فليتحر الصواب))