الموسوعة الحديثية


- رَأَيْتُ مَاعِزَ بنَ مَالِكٍ حِينَ جِيءَ به إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ رَجُلٌ قَصِيرٌ، أَعْضَلُ ، ليسَ عليه رِدَاءٌ، فَشَهِدَ علَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أنَّهُ زَنَى، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: فَلَعَلَّكَ؟ قالَ: لَا، وَاللَّهِ إنَّه قدْ زَنَى الأخِرُ ، قالَ: فَرَجَمَهُ، ثُمَّ خَطَبَ، فَقالَ: أَلَا كُلَّما نَفَرْنَا غَازِينَ في سَبيلِ اللهِ، خَلَفَ أَحَدُهُمْ له نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ، يَمْنَحُ أَحَدُهُمُ الكُثْبَةَ ، أَما وَاللَّهِ، إنْ يُمْكِنِّي مِن أَحَدِهِمْ لأُنَكِّلَنَّهُ عنْه.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : جابر بن سمرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1692
التخريج : أخرجه البخاري (5270) بنحوه مختصراً
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الإقرار حدود - حد الرجم حدود - حرمة نساء المجاهدين حدود - من أقر بالحد حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1319 ت عبد الباقي)
: 17 - (1692) وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ‌رجل ‌قصير ‌أعضل. ليس عليه رداء. فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فلعلك؟) قال: لا. والله! إنه قد زنى الأخر. قال: فرجمه. ثم خطب فقال (ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله، خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس، يمنح أحدهم الكثبة. أما والله! إن يمكني من أحدهم لأنكلنه عنه).

[صحيح البخاري] (7/ 46)
: ‌5270 - حدثنا أصبغ: أخبرنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة، عن جابر : أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى، فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات، فدعاه فقال: هل بك جنون، هل أحصنت؟ قال: نعم، فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل.