الموسوعة الحديثية


- أتَيتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأسلَمتُ، وعَلَّمَني الإسلامَ، وعَلَّمَني كيف آخُذُ الصَّدَقةَ مِن قَوْمي، فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أعُشرَهم؟ قال: لا، إنَّما العُشورُ على النَّصارى واليَهودِ.
خلاصة حكم المحدث : تفرَّد به عن [حرب] عطاء بن السائب وكان ممن اختلط، واختلف عليه فيه على وجوه كثيرة
الراوي : عمير الثقفي | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/620
التخريج : أخرجه أبو داوود (3049) ، و البيهقي (18739) كلاهما بلفظ قريب .
التصنيف الموضوعي: جزية - تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات جزية - ليس على المسلم عشور زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 655 ت الأرنؤوط)
: 3049 - حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد السلام، عن عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي عن جده - رجل من بني تغلب - قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت وعلمني الإسلام، وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم، ثم رجعت إليه، فقلت: يا رسول الله، كل ما علمتني قد حفظته إلا الصدقة، أفأعشرهم؟ قال: "لا، إنما العشور على النصارى واليهود"

السنن الكبير للبيهقي (19/ 56 ت التركي)
: 18739 - أخبرناه أبو علي الروذباري، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد السلام بن حرب عن عطاء عن حرب بن عبيد الله ابن عمير الثقفي، عن جده رجل من بني تغلب، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، وعلمني الإسلام، وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم، ثم رجعت إليه فقلت: يا رسول الله، كل ما علمتني قد حفظت إلا الصدقة، أفأعشرهم؟ قال: "لا، إنما العشر على النصارى واليهود".