الموسوعة الحديثية


- في الرَّجُلِ تكونُ له المرأةُ يُطَلِّقُها، ثُمَّ يتزوَّجُها رجُلٌ آخرُ، فَيُطَلِّقُها قبلَ أنْ يَدَخُلَ بها، فَتَرْجِعُ إلى زوْجِها الأوَّلِ, قال : لا حتى تَذوقَ العُسيْلَةَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح [لغيره]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3414
التخريج : أخرجه النسائي (3414) واللفظ له، وابن ماجه (1933)، وأحمد (5571)
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق البتة طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - نكاح المطلقة ثلاثا نكاح - نكاح المحلل طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 148)
3414- أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد، قال: سمعت سالم بن رزين، يحدث عن سالم بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل تكون له المرأة يطلقها ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلى زوجها الأول؟ قال: ((لا، حتى تذوق العسيلة))

[سنن ابن ماجه] (1/ 622)
1933- حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال سمعت سالم بن زرير يحدث عن سالم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر :- عن النبي صلى الله عليه و سلم في الرجل تكون له المرأة فيطلقها. فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها. أترجع إلى الأول؟ قال ( لا. حتى يذوق العسيلة ).

[مسند أحمد] (9/ 406)
5571- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد، سمعت سالم بن رزين، يحدث عن سالم بن عبد الله يعني ابن عمر، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة، ثم يطلقها، ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلى زوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( حتى تذوق العسيلة))