الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّصَ في الثَّوبِ المَصبوغِ، ما لم يَكنْ فيه نَفضٌ، ولا رَدعٌ .
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 3418
التخريج : أخرجه أحمد (3418) واللفظ له، وابن أبي شيبة (13014)، وأبو يعلى (2579)
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال حج - التخفيف والتيسير في أمور الحج حج - مباحات الإحرام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (5/ 393)
3418- حدثنا ابن نمير، عن حجاج بن أرطاة، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الثوب المصبوغ، ما لم يكن فيه نفض، ولا ردع))

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (3/ 504)
13014- حدثنا ابن نمير، عن حجاج، عن حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الثوب المصبوغ للمحرم ما لم يكن له نفض، ولا ردع.

مسند أبي يعلى الموصلي (4/ 452)
2579- حدثنا زهير، حدثنا عبد الله بن نمير، عن الحجاج، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ((رخص في الثوب المصبوغ ما لم يكن نفض أو ردع للمحرم))