الموسوعة الحديثية


- عن أبي هُرَيرةَ قال: اقتَتَلتِ امرأتانِ مِن هُذَيلٍ، فرَمَتْ إحداهما الأُخرى بحَجَرٍ، فقتَلَتْها، وما في بَطنِها، فاختَصَموا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ ديةَ جَنينِها غُرَّةُ عَبدٍ، أو وَليدةٌ، وقَضى بِديةِ المرأةِ على عاقِلَتِها، فقال حَمَلُ بنُ نابِغةَ الهُذَليُّ: كيف أغْرَمُ مَن لا شرِبَ ولا أكَلَ، ولا نطَقَ ولا استهَلَّ؟ فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّما هو مِن إخوانِ الكُهَّانِ مِن أَجْلِ سَجعِهِ الذي سجَعَ .
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 10916
التخريج : أخرجه البخاري (6910)، ومسلم (1681)، وأبو داود (4576)، والنسائي (4818)، وأحمد (10916) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - مقدار الدية شعر - ذم الشعر ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (9/ 11)
6910- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثنا يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: ((اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر قتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها غرة، عبد أو وليدة، وقضى دية المرأة على عاقلتها)).

[صحيح مسلم] (3/ 1309 )
((36- (1681) وحدثني أبو الطاهر. حدثنا ابن وهب. ح وحدثنا حرملة ابن يحيى التجيبي. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أن أبا هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل. فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها. وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولد ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله! كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما هذا من إخوان الكهان). من أجل سجعه الذي سجع)) (1681)- وحدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال: اقتتلت امرأتان. وساق الحديث بقصته. ولم يذكر: وورثها ولدها ومن معهم. وقال: فقال قائل: كيف نعقل؟ ولم يسم حمل بن مالك

[سنن أبي داود] (4/ 192)
4576- حدثنا وهب بن بيان، وابن السرح، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي يا رسول الله، كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل، لا نطق، ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما هذا من إخوان الكهان)) من أجل سجعه الذي سجع

[سنن النسائي] (8/ 48)
4818- أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أنه قال: ((اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر- وذكر كلمة معناها: فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع))

[مسند أحمد] (16/ 533)
10916- حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها)) فقال حمل بن نابغة الهذلي: كيف أغرم من لا شرب، ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع))