الموسوعة الحديثية


- لا نذرَ في مَعصيةٍ و كفَّارتُه كفَّارةُ يَمينٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 2590
التخريج : أخرجه أبو داود (3290)، والترمذي (1524)، والنسائي (3835) واللفظ لهم، وابن ماجه (2125)، وأحمد (26140) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - كفارة النذر
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 229 ط مع عون المعبود)
3290- حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، نا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)).

[سنن الترمذي] (4/ 103)
‌1524- حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو صفوان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)) وفي الباب عن ابن عمر، وجابر، وعمران بن حصين: هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة سمعت محمدا يقول روى غير واحد منهم: موسى بن عقبة، وابن أبي عتيق، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد: والحديث هو هذا

[سنن النسائي] (7/ 52)
((‌3835- أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس عن الزهري، عن أبي سلمة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))

[سنن ابن ماجه] (1/ 686 )
‌2125- حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري أبو طاهر قال: حدثنا ابن وهب قال: أنبأنا يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين))

[مسند أحمد - قرطبة] (6/ 247)
26140- حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا عثمان بن عمر ثنا يونس عن الزهري عن أبى سلمة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين