الموسوعة الحديثية


- لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ ، ولا تناجشوا، ولا يزيدُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ الأخرى لتكتفئَ ما في إنائِها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4518
التخريج : أخرجه النسائي (4506) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2723)، ومسلم (1413) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - النجش بيوع - بيع الحاضر للبادي بيوع - لا يسوم أحدكم على سوم أخيه بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم طلاق - المرأة تسأل طلاق أختها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 258)
: ‌4506 - أخبرنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا بشر بن شعيب، قال: حدثنا أبي ، عن الزهري، أخبرني أبو سلمة ، وسعيد بن المسيب ، أن أبا هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيد الرجل على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها.

[صحيح البخاري] (3/ 191)
: ‌2723 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا معمر ، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يزيدن على بيع أخيه، ولا يخطبن على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها.

صحيح مسلم (2/ 1033 ت عبد الباقي)
: 52 - (1413) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني سعيد بن المسيب؛ أن أبا هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تناجشوا. ولا يبع المرء على بيع أخيه. ولا يبع حاضر لباد. ولا يخطب المرء على خطبة أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفيء ما في إنائها".

صحيح مسلم (2/ 1033 ت عبد الباقي)
: 53 - (1413) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الأعلى. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. جميعا عن معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله. غير أن في حديث معمر "ولا يزد الرجل على بيع أخيه".