الموسوعة الحديثية


- رخَّصَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ثلاثةَ أيامٍ ولياليهنَّ، وللمقيمِ يومًا وليلةً – إذا تطهَّرَ فلبس خُفَّيْه – أن يمسحَ عليهما
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : أبو بكرة نفيع بن الحارث | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 3455
التخريج : أخرجه ابن ماجة (556)، وابن خزيمة (192)، وابن حبان (1324) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: وضوء - مدة المسح سفر - المسح على الخفين في السفر وضوء - التوقيت في المسح على الخفين وضوء - المسح على الخفين والجوربين والنعلين
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (1/ 184)
556 - حدثنا محمد بن بشار وبشر بن هلال الصواف، قالا: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال: حدثنا المهاجر أبو مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه، ثم أحدث وضوءا، أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة

صحيح ابن خزيمة (1/ 96)
192 - نا بندار، وبشر بن معاذ العقدي، ومحمد بن أبان قالوا: نا عبد الوهاب بن عبد المجيد، نا المهاجر وهو ابن مخلد أبو مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما

صحيح ابن حبان (4/ 153)
1324 - أخبرنا الخليل بن محمد ابن بنت تميم بن المنتصر بواسط، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا المهاجر أبو مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر ولبس خفيه فليمسح عليهما.