الموسوعة الحديثية


- قضَى عمرُ : أن أمَّهاتِ الأولادِ لا يُبَعْن ولا يوهَبن ولا يورَّثن فإذا ماتَ صاحبها فَهيَ حرَّةٌ
خلاصة حكم المحدث : محفوظ
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الخطيب البغدادي | المصدر : تاريخ بغداد الصفحة أو الرقم : 1/283
التخريج : أخرجه عبدالرزاق (13225)، والحاكم كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (5/467)، والبيهقي (22321) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع أمهات الأولاد عتق وولاء - أمهات الأولاد فرائض ومواريث - ميراث المملوك نكاح - التسري بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (7/ 292 ت الأعظمي)
: 13225 - عن عبيد الله، وعبد الله ابني عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قضى عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يرثن، يستمتع بها صاحبها ما كان حيا، فإذا مات عتقت

[إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة] (5/ 467)
: 5012 / 1 - وقال مسدد: ثنا معتمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر- رضي الله عنه "قضى في أم الولد أن لا تباع، ولا (توهب) ولا تورث، يستمتع بها صاحبها ما عاش، فإذا مات فهي حرة". رواته ثقات.

[إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة] (5/ 467)
: 5012 / 2 - وكذا الحاكم: ولفظه عن نافع قال: "لقي رجلان ابن عمر في بعض طرق المدينة فقالا له: تركنا هذا الرجل- يعنون: ابن الزبير- يبيع أمهات الأولاد. فقال لهم: لكن أباحفص تعرفانه؟ قالا: نعم. قضى في أمهات الأولاد أن لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بها ما عاش؟ فإذا مات فهي حرة".

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (10/ 348)
22321- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى قالا حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد ببغداد حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال : لقى رجلان ابن عمر فى بعض طرق المدينة فقالا له تركنا هذا الرجل يعنون ابن الزبير يبيع أمهات الأولاد فقال لهم لكن أبا حفص عمر أتعرفانه؟ قالا نعم قال قضى فى أمهات الأولادأن لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها صاحبها ما عاش فإذا مات فهى حرة.