الموسوعة الحديثية


- إنما حرمَ من الميتةِ لحمُها، فأما الجلدُ والشعرُ والصوفُ فلا بأْسَ بهِ
خلاصة حكم المحدث : فيه عبد الجبار بن مسلم وهو ضعيف. ومن وجه آخر نحوه، وفيه أبو بكر الهذلي وهو متروك
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 1/57
التخريج : أخرجه الدارقطني (1/47)، وتمام في ((الفوائد)) (755)، والبيهقي (80)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما يحرم من الأطعمة طهارة - جلود الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (1/ 47)
21 - ثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأبلي نا أحمد بن إبراهيم البسري نا محمد بن آدم نا الوليد بن مسلم عن أخيه عبد الجبار بن مسلم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس قال إنما حرم الرسول صلى الله عليه و سلم من الميتة لحمها وأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به عبد الجبار ضعيف

فوائد تمام (1/ 300)
755 - أخبرنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن راشد، وأبو عبد الله بن مروان، في آخرين، قالوا: ثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي، ثنا محمد بن آدم المصيصي، ثنا الوليد بن مسلم، عن أخيه عبد الجبار بن مسلم، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به لم يسند عبد الجبار غير هذا الحديث والله أعلم "

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (1/ 23)
80- وقد روى أبو بكر الهذلى عن الزهرى فى هذا الحديث زيادة لم يتابعه عليها ثقة أخبرناه أبو بكر : أحمد بن محمد بن أحمد الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا محمد بن مخلد حدثنا العباس بن محمد بن حاتم حدثنا شبابة حدثنا أبو بكر الهذلى عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس : إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم ، فأما الجلد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال. قال على : أبو بكر الهذلى ضعيف. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد قال قال يحيى بن معين : هذا الحديث ليس يرويه إلا أبو بكر الهذلى عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس : أنه كره من الميتة لحمها ، فأما السن والشعر والقد فلا بأس به. قال يحيى : أبو بكر الهذلى ليس بشىء.