الموسوعة الحديثية


- مَن التقَطَ لُقَطةً، فليُشهِدْ ذا عَدلٍ أو ذَوَيْ عَدلٍ، ثُمَّ لا يَكتُمْ ولا يُغيِّبْ، فإنْ جاء ربُّها، فهو أحقُّ بها، وإلا فإنَّما هو مالُ اللهِ يُؤتيه مَن يَشاءُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عياض بن حمار | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 18336
التخريج : أخرجه أبو داود (1709)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5808)، وأحمد (18336) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الأمانة لقطة - أحكام اللقطة آداب عامة - الأخلاق الحميدة الحسنة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 534)
1709- حدثنا مسدد ثنا خالد يعني الطحان ح وثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب [- يعني ابن خالد- ] المعنى عن خالد الحذاء عن أبي العلاء عن مطرف يعني ابن عبد الله عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء))

[السنن الكبرى للنسائي- العلمية] (3/ 418)
5808- أخبرنا علي بن حجر قال ثنا هشيم عن خالد وهو الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف عن عياض بن حمار الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ولا يكتم ولا يغيب فإن جاء صاحبها فهو أحق بها وإن لم يجىء صاحبها مال الله يؤتيه من يشاء

[مسند أحمد] (30/ 281)
18336- حدثنا إسماعيل، حدثنا خالد، عن أبي العلاء بن الشخير، عن أخيه مطرف، عن عياض بن حمار، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( من التقط لقطة، فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ثم لا يكتم، ولا يغيب، فإن جاء ربها، فهو أحق بها، وإلا فإنما هو مال الله يؤتيه من يشاء))