الموسوعة الحديثية


- أمَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقتلِ خمسِ فواسِقَ في الحِلِّ والحرَمِ: الحِدَأةِ والغُرابِ والفأرةِ والعقربِ والكلبِ العَقورِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرطهما
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5632
التخريج : أخرجه البخاري (1829) دون ذكر قتلهم في الحل، ومسلم (1198) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة حج - ما يجوز للمحرم قتله أطعمة - ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صيد - قتل الكلاب
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 13)
1829- حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((خمس من الدواب، كلهن فاسق يقتلهن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور)).

[صحيح مسلم] (2/ 856 )
((67- (1198) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر عن شعبة. ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب، عن عائشةرضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: ((خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا)).