الموسوعة الحديثية


- من أَهْدَى بَدَنَةً تطوُّعًا فعطبتْ فليسَ عليهِ بَدَلٌ، وإن كان نذرًا فعليهِ البَدَلُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] وهم
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/244
التخريج : أخرجه تمام في ((الفوائد)) (1191)
التصنيف الموضوعي: حج - الهدي حج - تبديل الهدي حج - ما يجوز من الهدي حج - مناسك الحج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


فوائد تمام (2/ 78)
1191 - حدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن محمد بن يزيد الحلبي القاضي، ثنا أبو أيوب سليمان بن المعافى بن سليمان قاضي رأس العين بحلب، ثنا أبي، ثنا موسى بن أعين، عن الأوزاعي، عن عبد الله بن عامر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أهدى بدنة تطوعا، فعطبت، فليس عليه بدل، وإن كانت نذرا فعليه البدل