الموسوعة الحديثية


- إنَّما كرِه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الثَّوبَ المُصمَتَ من الحريرِ، فأمَّا العَلمُ من الحريرِ أو سدَى الثَّوبِ فليس به بأسٌ
خلاصة حكم المحدث : أولى أن تكون محفوظة
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البيهقي | المصدر : شعب الإيمان الصفحة أو الرقم : 5/2100
التخريج : أخرجه أبو داود (4055)، وأحمد (1879) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير إحسان - الأخذ بالرخصة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 49)
4055- حدثنا ابن نفيل، حدثنا زهير، حدثنا خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: إنما ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير، وسدى الثوب فلا بأس به))

[مسند أحمد] (3/ 371)
1879- حدثنا مروان، حدثنا خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: (( إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قز)) قال ابن عباس: (( أما السدى والعلم فلا نرى به بأسا))